JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

محكمة جنايات القاهرة : اليوم تصدر الحكم على مديرمصلحة الضرائب وآخرين بالرشوة

محكمة جنايات القاهرة : اليوم الحكم على مديرمصلحة الضرائب وآخرين بالرشوة



تصدر محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة في الجمعية الخامسة برئاسة المستشار جيلاني حسن ، اليوم الثلاثاء حكمها على مدير عام مصلحة الضرائب المصرية وغيرهم بتهمة الرشوة ، وتم الكشف عنها من خلال أمر الإحالة. أن المتهمين هم: "SS" باحث كبير برتبة مدير عام دائرة الضرائب المصرية "MH" شريك في شركة الفتح للمقاولات "م. هو مدير وشريك في شركة الفتح للمقاولات ، و "إتش إتش" شريك في شركة الفتح للمقاولات و "أ. محاسب قانوني ، و GA محاسب قانوني ، و AK مدير إدارة التسجيل في الخدمة العامة لخدمة الممولين.

كشف قرار الإحالة أن المتهم الأول ، بصفته موظفًا عامًا ورئيسًا للجنة تسوية المنازعات بمركز الممولين المتوسطيين بهيئة الضرائب المصرية ، طلب من عطية ، رشوة لأداء عمل من وظيفته ، أنه طلب وأخذ من المتهم من الثاني إلى الرابع من قبل المتهم من الخامس إلى السابع مبلغ 30 ألف جنيه ، مقابل استكمال إجراءات فحص الاستئناف المقدمة من شركة الفتح للمقاولات المملوكة للمتهم من من الثاني إلى الرابع ، وتخفيض قيمة الضريبة المقدرة لتلك الشركة.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين من الثاني إلى الرابع قدموا رشوة إلى موظف عمومي لأداء عمل من وظيفته ، بتقديم المتهم الأول من المتهم من الخامس إلى السابع مبلغ الرشوة ، وأن اتهم المتهم من الخامس إلى السابع في جريمة الرشوة.

وتنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب الراشح والوسيط بالعقوبة المنصوص عليها لصاحب الرشوة. ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أبلغ السلطات بالجريمة أو اعترف بها. والعنوان في تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة ، بحيث يحل أحدهما محل الآخر في ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.

تؤكد المادة (109) أن كل من عرض رشوة ولم يقبلها يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كان العرض من موظف عام إذا كان. العرض من موظف غير عام وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

وتنص المادة 103 على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو للآخرين أو قبل أو أخذ وعدًا أو هدية لأداء واجبات وظيفته يعتبر رشوة ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه. ولا يتجاوز ما أعطاه أو وعد به.
الاسمبريد إلكترونيرسالة